عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

للطعام أو بعده لأجل النظافة ولم ينو أداء السنّة.

١٤١ـ الماء الذي توضّأ به المتوضّئ أو الصبي بنيّة التعليم.

١٤٢ـ غسلُ السواك بعد الاستعمال سنّة ((كما بيّنّا في "بارق النور")) هذا الماء يظلّ قابلًا للوضوء ولو أُدِّيت به سنّة ((كما حقّقنا في "الطرس المعدل": إنّ الشرط استعماله في بدن الإنسان)) ولكنّه يكون مكروهًا لغَسل لعاب الفم ((كما تقدّم عن "الخانية")).

١٤٣ـ غسلُ السواك قبل الاستياك سنّة أيضًا، هذا الماء لا يكون مكروهًا إنْ كان السواك جديدًا أو مغسولًا من قبل.

١٤٤ـ إنْ كان الإبريق ذا مقبض فمِن آداب الوضوء أنْ يضع يده غسل الأعضاء على مقبضه لا على رأسه، وليغسلْ مقبضه ثلاث مرّات.

في "فتح القدير" ثم "ردّ المحتار" وغيرهما: منها أي: مِن آداب الوضوء أنْ يغسل عروة الإبريق ثلاثًا، ووضع يده حالة الغسل على عروته لا على رأسه[1] انتهى. ((ومثله في "الحلية" بغير ثلاثًا)).

١٤٥ـ [الماء الذي] غسل به ثوبًا ولو بنيّة القربة كثياب الوالدين.

١٤٦ـ [الماء الذي] غسل به أواني الطبخ أو الطعام ولو تغيّرت أوصاف الماء بأثر الإدام ونحوه ما لم يزل رقّته، ولو نوى به سنّة التنظيف.

١٤٧ـ وكذا الماء الذي غسل به الصَّلايَة أو الحجر ولو تغيّرت أوصافه لأثر التوابل، ولم يثخن الماء.


 

 



[1] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، ١ / ٩٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253