عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

١٤٨ـ غسل الثلج لتنظيفه من النُّشارة، ولم تؤثّر تلك النشارة على رقّة الماء.

١٤٩ـ غسل المانجو ونحوه من الفواكه لإزالة اللصوق والحلاوة التي تتلاصق بالقشرة.

١٥٠ـ غسل اللوحة التي يكتب عليها الأولاد لتعليم الكتابة ما لم يثخن الماء بالحبر.

١٥١ـ غسل الأرض المبلط لإزالة الغبار ولو لمسجد بنيّة القربة.

١٥٢ـ توضّأ الصبي غير المميّز.

١٥٣ـ غسَّل الصبيَّ.

١٥٤ـ غسَّل الحصان ونحوه من الحيوانات ولو نوى بهذين كليهما القربةَ ما لم تكن نجاسة على بدن هؤلاء الثلاثة، فجميع هذه المياه قابلة للوضوء.

١٥٥ـ أمرنا بغسل بعض أعضاء الشخص الذي أصاب العين ثم سكب غسالته على رأس المصاب كما ذكرنا مفصّلًا في كتابنا "منتهى الآمال في الأوفاق والأعمال"، وإنْ كان [مصيب العين] متوضّأ يبقى هذا الماء قابلًا للوضوء ولو نوى به القربة امتثالًا للأمر: «وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»[1] ((تأمّل وراجع ما قرّرنا من شرائط الاستعمال في رسالتنا "الطرس المعدل")).

١٥٦ـ يستحبّ غسل رجلي العروسة عند ما تزف إلى بيت زوجها ثم


 

 



[1] "صحيح مسلم"، باب الطب والمرض والرقى، ٤ / ١٧١٩، (٢١٨٨)، دار إحياء التراث العربي بيروت.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253