أي: وقيّد بقاء الرقّة معلوم لا حاجة إلى إبانته.
وفي "مسكين على الكنز": لا يجوز بما غلب عليه غير الماء مثل الزعفران أجزاء وهو احتراز عن الغلبة لونًا، وهو قول محمّد رحمه الله تعالى[1] انتهى.
وفي "وجيز الكردري": ماء الزردج والصابون والعصفر والسيل لو رقيقًا يسيل على العضو يجوز التوضّؤ به[2] انتهى. بل في "الغرر": يجوز وإنْ غيّر أوصافه جامد كزعفران وورق في الأصحّ[3].
وفي "نور الإيضاح": لا يضرّ تغيّر أوصافه كلّها بجامد كزعفران[4] انتهى. فهذه نصوصٌ متظافرةٌ. أمّا ما في "الخانية": التوضّؤ بماء الزعفران وزردج العصفر يجوز إنْ كان رقيقًا والماء غالب، فإنْ غلبته الحمرة وصار متماسكًا لا يجوز[5] انتهى.
فأقول: أوّله صريح في اعتبار الرقّة، وفي آخره وإنْ ذكر الحمرة فقد تداركه بقوله: وصار متماسكًا، فلم يكتف بغلبة اللون ما لم يثخن، ثم أكدّه بأنْ قال: متّصلًا به. أمّا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى تعتبر الغلبة من حيث