عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أي: وقيّد بقاء الرقّة معلوم لا حاجة إلى إبانته.

وفي "مسكين على الكنز": لا يجوز بما غلب عليه غير الماء مثل الزعفران أجزاء وهو احتراز عن الغلبة لونًا، وهو قول محمّد رحمه الله تعالى[1] انتهى.

وفي "وجيز الكردري": ماء الزردج والصابون والعصفر والسيل لو رقيقًا يسيل على العضو يجوز التوضّؤ به[2] انتهى. بل في "الغرر": يجوز وإنْ غيّر أوصافه جامد كزعفران وورق في الأصحّ[3].

وفي "نور الإيضاح": لا يضرّ تغيّر أوصافه كلّها بجامد كزعفران[4] انتهى. فهذه نصوصٌ متظافرةٌ. أمّا ما في "الخانية": التوضّؤ بماء الزعفران وزردج العصفر يجوز إنْ كان رقيقًا والماء غالب، فإنْ غلبته الحمرة وصار متماسكًا لا يجوز[5] انتهى.

فأقول: أوّله صريح في اعتبار الرقّة، وفي آخره وإنْ ذكر الحمرة فقد تداركه بقوله: وصار متماسكًا، فلم يكتف بغلبة اللون ما لم يثخن، ثم أكدّه بأنْ قال: متّصلًا به. أمّا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى تعتبر الغلبة من حيث


 

 



[1] "فتح المعين"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٣، كراتشي باكستان.

[2] "الفتاوى البزازية مع الهندية"، فصل في نوع المستعمل والمقيد والمطلق، ٢ / ١٠، بشاور باكستان.

[3] "الغرر والدرر"، لملا خسرو، كتاب الطهارة، ١ / ٢١، بيروت.

[4] "نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، ص: ٣، لاهور باكستان.

[5] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253