عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بقدرٍ قليلٍ بحيث لم يصل إلى حدّ الشراب جاز به الوضوء ولو سريت فيه الحلاة قليلًا.

١١٨ـ أقول: وكذا يجوز الوضوء بماء نقع فيه دواء ولو تغيّرت أوصافه إلّا إذا سرى أثره فيه بأنْ يسمّى دواء لا ماء ((وكفى شاهدًا عليه مسألة الأوراق في الحياض)).

١١٩ـ العصفر.

٢٠ـ الزعفران.

٢١ـ الشبّ والزاج.

١٢٢ـ العفص.

هذه الأشياء إن اختلطَتْ بالماء بقدرٍ قليلٍ بحيث لم يصر الماء قابلَا للصباغة أو لنقش الحروف عند الكتابة جاز به الوضوء بالاتّفاق ((وذلك أنّ العبارات جاءَتْ فيها على أربعة مسالك:

الأوّل: يجوز مطلقًا مالم تغلب على الماء بالأجزاء، قال في "الهنديّة": قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز التوضّؤ بماء الزعفران وأشباهه ممّا ليس مِن جنس الأرض؛ لأنّه ماء مقيّد، ألَا ترى أنّه يقال: ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض؛ لأنّ الماء لا يخلو عنها عادة.

ولنا: أنّ اسم الماء باق على الإطلاق، ألَا ترى أنّه لم يتجدّد له اسم على حدة، وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين؛ ولأنّ الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض، فيعتبر الغالب


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253