عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

والحلية[1] والهندية" وغيرها: الماء الذي أُلقي فيه تميرات فصار حلوًا لم يزل عنه اسْم الماء، وهو رقيقٌ يجوز به الوضوء بلا خلافٍ بين أصحابنا[2] انتهى.

((أقول: أمّا ما في "البدائع" لابدّ مِن معرفة نبيذ التمر الذي فيه الخلاف، وهو أنْ يلقى شيء مِن التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء.

وهكذا ذكر ابنُ مسعودٍ رضي الله تعالى عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضَّأَ بهِ رسولُ اللهِ لَيلَةَ الجِنِّ فقالَ: «تُمَيْرَاتٌ أَلْقَيْتُهَا فِي الْمَاءِ»[3] انتهى.

فيحمل على ما حلا وخرج عن الإطلاق، كيف وفي صدر الحديث عند ابن أبى شيبة أنَّ النبيَّ قال لَهُ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوْءٍ؟» قال: قُلتُ: لَا، قال: «فَمَا فِي إِدَاوَتِكَ؟». قلتُ: نَبِيذُ تَمْرٍ. قال: «تَمْرَةٌ حُلْوَةٌ وَمَاءٌ طَيِّبٌ»[4]. فلو لا أنّه خرج من الإطلاق لمَا قال: "لَا".

أقول: وبهذا يضعف ما أجاب به ابنا حجرٍ في شرحي البخاري والمشكاة أنّه محمولٌ على ماءٍ أُلقيَتْ فيه تمراتٌ يابسةٌ لم تغيّر له وصفًا.

قال العسقلاني: وإنّما كانوا يصنعون ذلك؛ لأنّ غالب مياههم لم تكن


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((عزاه "للحلية في الهندية" ولم أره فيها لا في التيمّم ولا في المياه، فلعلّه ساقطٌ من نسختي، والله تعالى أعلم. انتهى منه غُفر له)).

[2] "الفتاوى الهندية"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ٤ / ٢٢، بشاور باكستان.

[3] "البدائع الصنائع"، فصل في الماء المقيد، ١ / ١٧، كراتشي باكستان.

[4] "مصنف ابن أبي شيبة"، باب في الوضوء بالنبيذ، ١ / ٢٦، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253