عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وفي "البدائع": قالوا: حكمه حكم الماء المغلوب احتياطًا[1] انتهى.

 ((وعبارة "الدرر": والمستخرج مِن النبات بالتقطير تعتبر فيه الغلبة بالأجزاء[2] انتهى.

أقول: وإطلاقه ينافي ضابطته التي تبع فيها الإمام الزيلعي، فإنّ مِن المستقطر ما يخالف الماء في وصفٍ أو وصفين أو الثلاثة كما لا يخفى)).

١١٥ـ وكذا جميع أنواع المستقطرات التي لم تكن مختلفة مِن الماء في أيّ وصفٍ من اللون والطعم والرائحة كما توجد معظم المستقطرات في متاجر العطّارين.

ثم أقول: المقدار هو الذي يعتبر في القلّة الزيادة، والأشياء الكثيرة منها تكون خفيفة مِن الماء، فإنْ أريد به قلّة الوزن لتكون الزيادة في المقدار في كثيرٍ مِن الأحيان، ولهذا نحن مثلنا بالجرّة المفعمة وممتلئة إلى عنقها ((وبه ظهر ما في عبارة المنحة حيث فسّر العبرة للأجزاء، بقوله: أي: القدر والوزن[3] انتهى.

وفي "عبارة أبي السعود" إذ قال: الغلبة مِن حيث الوزن[4]، وقد نصّ محمّد أنّ الماء كيلي، وأجمع أئمّتنا أنّه ليس وزنيًّا، وقال العيني ثم ابن الشلبي:


 

 



[1] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٩، كراتشي باكستان.

[2] "الغرر والدرر"، باب فرائض الغسل، ١ / ٢٣، بيروت.

[3] "منحة الخالق على بحر الرائق"، كتاب الطهارة، ١ / ٦٩، كراتشي باكستان.

[4] "فتح المعين"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٤، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253