عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وأيضًا قال في "الحلية" بعد نقل أحد أقوال "البدائع": ذُكر فيها وفي "التحفة ومحيط رضي الدين وفتاوى قاضيخان" وغيرها: إذا كان المخالط ممّا يطبخ الماء به أو يخلط لزيادة التطهير لا يمنع التوضّؤ به ولو تغيّر لون الماء وطعمه، وذلك كالصابون والأشنان والسدر إلّا إذا صار غليظًا بحيث لا يجري على العضو فإنّه حينئذٍ لا يجوز؛ لأنّه زال عنه اسم الماء[1] انتهى.

((أقول: وأضفتُ الخطمي آخذًا ممّا قالوه في الجنائز يغسل رأسه ولحيته بالخطمي إنْ وجد وإلّا فبالصابون ونحوه[2]، تنوير.

وفي "التبيين": اغْتسل وغسل رأسه بالخطمي وهو جنبٌ، واكْتفى به ولم يصب عليه الماء[3])).

١٠٨ـ١٠٩: أقول: وضع الشيء في ماءٍ وهو على النار ليطبخه على سبيل الدواء أو الغذاء ولكن رفعه عنه قبل أنْ يتمّ الطبخ والنضج يجوز به الوضوء ما دام الماء على رقّته؛ ((لأنّه لم يوجد الطبخ ولا زوال الطبع فلا الاسم.

قال الشامي عن "القاموس": الطبخ هو الانضاج استواء[4]، انتهى[5].


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "الدر المختار"، فصل في صلاة الجنائز، ١ / ١٢٠، دلهي الهند.

[3] "تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢١، مصر.

[4] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((سيأتي ما فيه في الفصل الثالث بيان الطبخ، انتهى منه غُفر له)).

[5] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٤٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253