عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بآسٍ جاز الوضوء به ما لم يغلب عليه) بأنْ أخرجه عن رقّته[1].

في "الحلية": في "الذخيرة وتتمّة "الفتاوى الصغرى" نقلًا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا طبخ الآس أو البابونج في الماء فإنْ غلب على الماء حتى يُقال: ماء البابونج والآس لا يجوز التوضّؤ به، انتهى. وعزى إلى الأجناس بما نصّه: قال محمّد رحمه الله تعالى في الماء الذي يطبخ فيه الريحان أو الأشنان إذا لم يتغيّر لونه حتى يحمرّ بالأشنان أو يسودّ بالريحان وكان الغالب عليه الماء فلا بأس بالوضوء به، فمحمّد يراعي لون الماء، وأبو يوسف غلبة الأجزاء.

ثم في "التتمّة والذخيرة": والحاصل مِن مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى: إنْ كلّ ماءٍ خلط بشيءٍ يناسب الماء فيما يقصد مِن اسْتعمال الماء وهو التطهير، فالتوضّؤ به جائزٌ بشرط أن لا يغلب ذلك المخلوط على الماء، حتى لا تزول به الصفة الأصليّة؛ وهي الرقّة. وذلك مثل الصابون أو الأشنان، وإنْ كان ذلك المخلوط لا يناسب الماء فيما يقصد مِن اسْتعمال الماء، ففي بعض الروايات اشْترط لمنع جواز التوضّؤ غلبة ذلك الشيء الماء، وفي بعض الروايات لم يشترط. ومحمّد اعْتبر في جنس هذه المسألة غلبة المخلوط الماء لمنع جواز التوضّؤ، ولكن في بعضها أشار إلى الغلبة مِن حيث اللون، وفي بعضها أشار إلى الغلبة مِن حيث الأجزاء بحيث تسلب صفة الرقّة مِن الماء ويبدّلها بضدّها؛ وهي الثخونة[2] انتهى.


 

 



[1] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩١، لاهور باكستان.

[2] "الحلية".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253