عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٩٩ـ البَابُونَج.

١٠٠ـ الخَطْمِي.

١٠١ـ ماء أوراق السدرة.

لأنّ هذه الأشياء تخلط في ماء غسل لحصول زيادة النظافة، فيجوز به الغسل والوضوء وإنْ تغيّرت الأوصاف ما لم تزل الرقّة.

في "مختصر" الإمام أبي الحسن: يجوز الطهارة بماءٍ خالطه شيءٌ طاهرٌ فغيّر أحد أوصافه كماء المدّ والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان[1]. وعليه في "الجوهرة النيرة": فإنْ غيّر وصفين فعلى إشارة الشيخ لا يجوز الوضوء ولكن الصحيح أنّه يجوز كذا في "المستصفى"[2].

في "الحلية": التقييد بأحد الأوصاف الثلاثة فيه نظر، فقد نقل الشيخ حافظ الدين في "المستصفى" عن شيخه العلّامة الكردري: أنّ الرواية الصحيحة خلافه[3].

في "المجتبى شرح القدوري": قول المصنّف: فغيّر أحد أوصافه لا يفيد التقييد به حتى لو تغيّرت الأوصاف الثلاثة بالأشنان أو الصابون أو الزعفران ولم يسلب اسْم الماء عنه ولا معناه، فإنّه يجوز الوضوء به[4].


 

 



[1] "مختصر القدوري"، كتاب الطهارات، ص: ٦، الهند.

[2] "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارات، ١ / ١٤، ملتان باكستان.

[3] "الحلية".

[4] "البناية شرح الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ١٨٩، باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253