عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

قاله أبو حنيفة[1] "تاج العروس"، ومثله في بلادنا ما ذكرتُ)).

أقول: ينبغي أنْ يكون مكروهًا بسبب الخبث ورائحته الكريهة ولا سيّما إذا بقيَتْ رائحته في الصلاة فيكره تحريمًا.

٩٣ـ يجوز الوضوء بالماء الذي بلل فيه الخبز، ولو تحلّ أجزاؤه فيه سريعًا إلّا إذا زال السيلان والرقّة وأصبح ثخينًا كالسويق، ولو تغيّر كلّ مِن اللون والطعم والرائحة.

في "الخانية": لو بلل الخبز بالماء وبقي رقيقًا جاز به الوضوء[2].

٩٤ـ هكذا الماء الذي بلل فيه المانجو.

٩٥ـ أقول: وكذا الماء الذي غسل فيه اللحم ولو ظهرَتْ فيه الحمرة؛ لأنْ في المذهب الصحيح دم اللحم أيضًا طاهرٌ، لا الحمرة التي تكون على سطح بعض مواضعه وتزول بصبّ الماء عليه.

في "ردّ المحتار" عن "البزازية": الدم الخارج مِن اللحم المهزول عند القطع إنْ منه فطاهرٌ، وكذا دمُ مطلقِ اللحم[3].

٩٦ـ الصابون.

٩٧ـ الأشنان؛ وهو حشيش يسمّى الحُرُضُ أيضًا.

٩٨ـ الريحان ما يسمّى الآس أيضًا.


 

 



[1] "لسان العرب"، ٥ / ٣٠٦، بيروت.

[2] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[3] "الفتاوى البزازية مع الهندية"، الباب السابع في النجس، ٤ / ٢١، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253