عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

فائدة:

أقول: ظهر مِن هنا أنّ الماء الذي يبقى مِن حبوب الحصان في مِخلاته وهو قابلٌ للوضوء إذا كان رقيقًا سائلًا، ولم تمسّه يد محدث غير مغسولة؛ لأنّ في المذهب الصحيح سؤر الحصان قابلٌ للوضوء.

في "الدرّ المختار": وسؤر مأكول لحم ومنه الفرس في الأصحّ طاهرٌ طهورٌ بلا كراهةٍ[1].

٩٠ـ هذا السابق.

٩١ـ وسؤر البقر والجاموس والمعز وغيرها كلّ ما يؤكل لحمه إذا لم تعلم النجاسة على فمه ولو كان ذكرًا، وقال البعض: سؤر الذكر منها نجسٌ؛ لأنّ مِن عادته إذا تبولت الأنثى منه لوضع فمه عليه ليشمّه وكذا يفعل إنْ وجد بولها على الأرض، ولكن الصحيح أنّه طاهرٌ.

في "الدرّ المختار": سؤر حمارٍ أهليٍّ ولو ذكرًا في الأصحّ مشكوكٌ في طهوريّته لا طهارته[2].

في "ردّ المحتار": قوله: (في الأصحّ) قاله قاضيخان، ومقابله القول بنجاستهٍ؛ لأنّه ينجس فمه بشمّ البول، قال في "البدائع": وهو غيرُ سديدٍ؛ لأنّه أمرٌ موهومٌ لا يغلب وجوده فلا يؤثّر في إزالة الثابت، بحرٌ[3] انتهى.


 

 



[1] "الدر المختار"، فصل في البئر، ١ / ٤٠، دلهي الهند.

[2] المرجع السابق.

[3] "رد المحتار"، فصل في البئر، ١ / ١٦٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253