عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

لا يجوز التوضّؤ به وإن لم يطبخ.

وقد قال في "الوقاية": لا بماءٍ زال طبعه بغلبة غيره أجزاء أو بالطبخ كماء الباقِلاء والمرق، وقال الإمام الشارح: المراد به أنْ يخرجه عن طبع الماء وهو الرقّة والسيلان، وماء الباقِلاء نظير ما غلب عليه غيره أجزاء، والمرق نظير ما غلب عليه بالطبخ[1] انتهى.

وفي "الإصلاح والإيضاح": لا بماءٍ زال طبعه وهو الرقّة والسيلان بغلبة غيره أجزاء كماء الباقِلاء[2] انتهى. نعم، الظاهر ما مرّ عن "الذخيرة والتتمّة" عن الميداني وتبعه صدر الشريعة مِن قياسٍ ما تلون بوقوع الأوراق على ماء الباقِلاء، أنّ المراد ما نقع فيه فغيّره وصفًا لا ذاتًا، وهو خلاف المعتمد.

ففي "الخانية": يجوز التوضّؤ بالماءٍ أُلقي فيه الحمص أو الباقِلاء ليبتلّ وتغيّر لونه وطعمه ولكن لم تذهب رقّته[3] انتهى.

وفي "الفتح" في "الينابيع": لو نقع الحمص والباقِلاء وتغيّر لونه وطعمه وريحه يجوز التوضّؤ به[4] انتهى. ومثله عنها في "فتاوى الغزي"، ومثله في "المنية" وعزاه في "الحلية للملتقط وتجنيس الملتقط والظهيرية")).


 

 



[1] " شرح الوقاية"، كتاب الطهارات، ١ / ٨٥، دلهي الهند.

[2] "الإصلاح والإيضاح".

[3] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[4] "الفتح القدير"، فصل فيما لا يجوز به الوضوء، ١ / ٦٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253