((أقول: إنْ كان المناط الندرة يظهر تنجيس سؤر التيس فإنّ شمّه بول العنز إنْ كان نادرًا، فإنّه يتكرّر منه كلّ يومٍ مرارًا أنّه يدلي ذَكَره والمذي والبول نابعان فيمصّه، بل الوجه عندي -والله تعالى أعلم- أنّ الجفاف سبب الطهارة في أبدان الحيوانات كما في الأرض، كما حقّقناه بتوفيق الله تعالى في "باب الأنجاس" مِن فتاوانا، والله تعالى أعلم)).
أقول: إلّا أنّه لو رأى الثورَ ونحوه يشمّ بول أنثاه، أو العنز يدلي ذكره ويمصّه وكان يخرج منه البول والمذي آنذاك، ثم غمس فمه قبل أنْ يتطهّر ليصير الماء الآن متنجّسًا بلا شبهةٍ، وإنْ وضع فمه في أوان أربعة فالثلاثة الأولى نجسة والرابع طاهرٌ وقابلٌ للوضوء، وكان ينبغي ذكر هذا في رقم (٢٢) ولكن هكذا وقعَتْ إرادة الله تعالى.
((وله الحمد على ما صنع، وعلى ما أعطى وعلى ما منع، وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على الشفيع المشفع، وآله وصحبه وابنه وحزبه أجمع)).
٩٢ـ يجوز الوضوء بالماء الذي وقعَتْ فيه مادة القار[1] ولو صارَتْ رائحته شديدة الكراهة ولكنّه لم يثخن. في "الفتاوى الزينيّة": سُئل عن الماء المتغيّر ريحه بالقطران هل يجوز الوضوء منه أم لا؟ أجاب: نعم، يجوز[2] انتهى. ((والقطران بالفتح وبالكسر كظربان عصارة الأبهل والأرز[3] "قاموس". والأرز ثمر الصنوبر