((أقول: كلّ ما لا دمٌ فيه حرامٌ غير الجراد والسمك الغير الطافئ، وإذا اخْتلطَتْ أجزاؤه بالماء فازدرادها في شربه متيقّن، فأيّ وجهٍ للنزول مِن الحرمة إلى كراهة التحريم.
وراجَعتُ "البحر" فوجدتُ نصّه هكذا: رُوي عن محمّد رحمه الله تعالى إذا تفتّت الضفدع في الماء كرهَتْ شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه في الماء، وهذا تصريحٌ بأنّ كراهة شربه تحريميّة، وبه صرّح في "التنجيس"[1] فقال: يحرم شربه.
أقول: الكراهة في عُرف القدماء أعمّ مِن الحرمة، يقولون: أكره كذا، والمعنى: أحرمه، راجع كتابي "فصل القضاء في رسم الإفتاء"، فمعنى قول "البحر": أنّ الكراهة في كلام الإمام للتحريم، ألَا ترى إلى قوله: وبه صرّح في "التجنيس"، وإنّما صرّح بأنّه حرامٌ)).
٨٧ـ يُطبخ الأرز والعدس بعد غسلهما في الماء فما بقي منه وهو قابلٌ للوضوء إلّا إذا غسلهما المحدث دون غسل اليدين، وإنْ كان يتغيّر لونه لا محالة، بل ولو تغيّر الطعم والرائحة أيضًا.
((أقول: وهذا عندي وفاقًا حتى ممّن يجعل ماء الحمص والباقِلاء المنقوعين فيه مقيّدًا؛ لأنّ بمجرد الغسل لا يسري إليه ما يسري بالنقع، والتغيّر الذي يحدث به ليس للحبّ بل لما عليه مِن نحو الغبار، والله تعالى أعلم)).
٨٨ـ الماء الذي ينقع فيه الحمص، والتحقيق أنّه يجوز به الوضوء