عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وإنْ غلب أجزاؤها على الماء يمنع التوضّؤ به كما لو غلب شيء آخر[1].

في "الدرّ المختار": في "الوهبانية": دود القزّ وماؤه وبذره وخرؤه طاهر كدودةٍ متولّدةٍ من نجاسةٍ[2].

في "ردّ المحتار" عن "شرح الوهبانية" للعلّامة عبد البرّ: يحتمل أنّ المراد ما يوجد فيما يهلك منه قبل إدراكه، وهو شبيهٌ باللبن أو الذي يُغلى فيه عند حلّه حريرًا[3].

٨٦ـ ماء مات فيه ضفدع أو حيوان مائي، أو حيوان غير مائي ليس له دمٌ سائلٌ كالزُّنبور والعقرب والذباب، يجوز به الوضوء ولو اختلطَتْ أجزاؤه بالتفتُّتِ في الماء حيث لا يمكن التمييز عنه ما لم تزل رقّته، إلّا أنّه يحرم اسْتخدامه في الأكل والشرب إذا كان الحيوان نجسًا، وإنْ كان جرَادًا أو سمكًا غير طافئ فهذا أيضًا جائز.

في "الدرّ المختار": لو تفتَّتْ فيه نحوُ ضفدعٍ جاز الوضوءُ به لا شربُهُ لحرمة لحمه[4]. قال الشامي عن "البحر": لأنّه صارَتْ أجزاؤُه في الماء فيُكرهُ الشربُ تحريمًا[5] انتهى.


 

 



[1] " جواهر الفتاوى".

[2] "الدر المختار"، باب المياه، ١ / ٣٥، دلهي الهند.

[3] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[4] "الدر المختار"، باب المياه، ١ / ٣٥، دلهي الهند.

[5] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٦، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253