عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ولا يصبغ به[1]. وهكذا في "الجوهرة النيرة والغنية والحلية والعناية".

((أقول: إنّما الزردج معرّب زرده؛ وهي الصفرة التي تخرج مِن العصفر في الماء المنقوع فيه، فيسمّى ذلك الماء ماء الزردج، لا أنّ ماء يخرج مِن العصفر يسمّى ماء الزردج، هذا هو الوجه عندي في اللفظ، وتبعوا فيه المطرزي وكأنّه لم يتقنّه لخلو كتب اللغة عنه حتى "القاموس" المدّعي الإحاطة و"تاج العروس" المستدرك عليه بكثيرٍ، ولا الكلمة مِن "لسان العرب"، والله تعالى أعلم)).

٨٢ـ٨٣: الماء المخلوط بالجصّ والنورة ((لقوله: لم يزل عنه اسْم الماء، وبقي معناه أيضًا)).

٨٤ـ ماء النورة، تستقرّ النورة على سطح الأرض [مِن الفرن بعد الطبخ والتحضير] ويعلو الماء الأبيض الكدر على وجهه ما يسمّى ماء النورة، وهو قابلٌ للوضوء ((إذْ لم يزل اسْم الماء ولا طبعه)).

٨٥ـ يُغلى الفَيلَق في الماء لسدّ الإبريسم وبداخله تكون دود القزّ، يجوز به الوضوء سواء كانت دود القزّ رطبة أم يابسة ما لم تكن بكثرة بحيث تغلب أجزاؤها على الماء.

في "جواهر الفتاوى" الباب الثاني في فتاوى الإمام جمال الدين البزدوي: الفيلق إذا طرح في الماء الذي أغلي بالنّار لسدّ الإبرسيم، وفي الفيلق دود ميتة يابسة أو غير يابسة بقيَتْ في الماء يكون طاهرًا؛ لأنّه ليس له دمٌ سائلٌ


 

 



[1] "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارة، ١ / ١٤، ملتان باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253