عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أقول: فكان ماذا؟ فقد ذكرتم أنّ ليس كلّ تغيّر في الصفات الثلاث جميعًا يوجب جعل الماء مقيّدًا، ولا تقيّد ههنا إلّا زوال الرقّة، والإمام الميداني إنّما بنى الجواب على ظهور لون الأوراق في الكفّ، وبهذا القدر جعله مقيّدًا وبه صرّح صدر الشريعة، ومعلوم أنّه لا يستلزم الثخانة فأنّى ينفع التأويل، وعلى الله ثم على رسوله التعويل جلّ جلاله وعليه الصلاة والسلام بالتبجيل)).

٨٠ـ٨١: ينقع الزُّنْجُفْر والعُصْفُر في الماء ثم يُطرحان بعد انْقطاع لونهما، فيجوز الوضوء بمائهما الملوّن وإنْ تغيّر لونه ما دامت رقّته باقية.

في "الخانية": التوضّؤ بزردج العصفر يجوز إنْ كان رقيقًا والماء غالب[1] انتهى.

((أقول: والحاصل واحد فكأنّه أضيف إليه بالعطف عليه تعليلًا له)).

في "البزازية": ماء الزردج والصابون والعصفر لو رقيقًا يسيل على العضو يجوز[2].

في "الهداية": وهو الصحيح كذا اخْتاره الناطقي والإمام السرخسي رحمهما الله تعالى[3].

في "المُغرِب": ماء الزردج؛ هو ماء يخرج مِن العصفر المنقوع فيطرح


 

 



[1] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[2] "الفتاوى البزازية مع الهندية"، فصل في الماء المقيد وغيره، ٤ / ١٠، بشاور باكستان.

[3] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253