في "ردّ المحتار" تحت القول المذكور (وإنْ غيّر كلّ أوصافه في الأصحّ) قال: مقابلُه ما قيل إنّه إنْ ظهر لونُ الأوراق في الكفّ لا يتوضّأ به لكن يشرب، والتقييد بالكفّ إشارةً إلى كثرة التغيّر؛ لأنّ الماء قد يُرى في محلّه مُتغيّرًا لونُه لكن لو رفع منه شخصٌ في كفّه لا يراه مُتغيّرًا تأمّل[1] انتهى.
((أقول: لا أدري لِمَ أمر بالتأمّل وهو أمرٌ صحيحٌ مشاهدٌ هذا، وزعم يوسف الجلبي في "ذخيرة العقبى": الأصحّ ما ذكره الشارح، يريد صدر الشريعة؛ لأنّه بغلبة لون الأوراق صار مقيّدًا[2] انتهى.
أقول: هو رحمه الله تعالى ليس مِن أهل الترجيح ولم يسند لمعتمدٍ فلا يُعارض ما عليه الجمهور ونصّوا أنّه الأصحّ، ونصّ الإمام النسفي في "المستصفى" عن شيخه شمس الأئمّة الكردري أنّها الرواية الصحيحة كما سيأتي في [رقم] ٩٧.
أمّا ما اسْتدلّ به فمصادرة على المطلوب، وكفى ردًّا عليه قول المحقّق في "الفتح": تقع الأوراق في الحياض زمن الخريف فيمرّ الرفيقان ويقول أحدهما للآخر: هنا ماء تعال نشرب نتوضّأ، فيطلقه مع تغيّر أوصافه بانْتقاعها، فظهر لنا مِن اللسان أنّ المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق[3] انتهى.
وقال المحقّق في "الحلية": لعلّ ما نقل مِن وضوء الأساتذة مِن الماء