ما يزيل الاسم مع بقاء الرقّة كما يأتي في الزعفران ونحوه، فلا يجوز الوضوء به مع بقاء رقّته، ونحن في غنى مِن هذا القيد هنا فإنّه هنا لا يتبدّل الاسم ما دامت الرقّة، فلذا لم نعرج عليه)).
في "الغرر والدرر": وإنْ غيّر أوصافه في الأصحّ[1].
في "عبد الحليم": هو الأصحّ بل الصحيح كما قال في "المنبع"[2].
في "السراج الوهاج والعالمكيرية والجوهرة النيرة وفتاوى الغزي": فإنْ تغيّرت أوصافه الثلاثة بوقوع أوراق الأشجار فيه وقت الخريف فإنّه يجوز به الوضوء عند عامّة أصحابنا رحمهم الله تعالى[3].
في "المجتبى شرح القدوري" ثم في "فتاوى الغزي": لو غيّر الأوصاف الثلاثة بالأوراق ولم يسلب اسم الماء عنه ولا معناه فإنّه يجوز التوضّؤ به[4].
في "النهاية" للإمام السغناقي ثم في "العناية والحلية والغنية والبحر والنهر والمسكين وردّ المحتار" والكتب الكثيرة: المنقول عن الأساتذة أنّه يجوز حتى لو أنّ أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض، فيتغيّر ماؤها منِ اللون والطعم والرائحة، ثم أنّهم يتوضّؤون منها غير نكيرٍ[5].