ورود النصّ، فعدل به عن سنن القياس عند عدم الماء المطلق كما نصّوا عليه، وسيأتي ولا مساغ لهذا ههنا، وبالله التوفيق.
ثم أورد عليه في "الحلية" نفسها بما حاصله أنْ لا معنى للتفرّقة بين السعة والضرورة، فإنّ الشرع لم ينقل المكلّف عن الماء المطلق عنه عدم القدرة عليه إلى الماء المقيّد في حالةٍ دون حالة، بل نقله عنه العجز عنه إلى التيمّم في سائر الحالات.
أعني: سواء كان يجد مع ذلك الماء المقيّد أو لم يجده أيضًا، فإنْ كان هذا ماء مطلقًا جاز الوضوء مطلقًا، وإلّا لم يجز مطلقًا[1] انتهى بمحصله.
أقول: هذا إيراد على ما فهمه رحمه الله تعالى مِن كلام التحفة لا عليه كما علمتَ، ولله الحمد)).
٧٨ـ [الماء الذي تغيّرت جميع أوصافه] بوقوع الثمار فيه.
٧٩ـ الماء الذي تغيّرت جميع أوصافه لنتن نبتةٍ متسلّقةٍ مِن النبتات المائيّة ونحوها في الحوض مع ذلك فلا حرج فيه ما دام رقيقًا وسيالًا.
في "تنوير الأبصار والدرّ المختار": (يجوز بماءٍ خالطه طاهرٌ جامدٌ) مُطلقًا (كفاكهةٍ وورَق شجرٍ) وإنْ غيّر كلّ أوصافه (الأصحُّ إنْ بقيَتْ رقّتُه) أي: واسْمُه[2] انتهى.
((أقول: احتاج إلى زيادة واسْمه لكلامه في كلّ طاهرٍ جامدٍ، ومنه