قال في "المجمع الأنهر": طبعه هو الرقّة والسيلان[1] انتهى.
أقول: ولم يكن بعده محلّ لأنّ يعلّله بتغير أوصافه جميعًا، ويقول: وإنْ جوزه الأساتذة أمّا ما نقل عن "الفرائد" عن أخي الجلبي أنّه لا يمكن الحمل إلّا على اخْتلاف الروايتين، ثم قال: لكن يمكن الحمل على ما بيّن آنفًا[2] انتهى.
فأقول أوّلًا: ما بيّن صريح منطوق المتن، فتعبيره بالحمل، ثم تضعيفه بِيمكن لا محلّ لهما.
وثانيًا: لا محلّ لهذا الحمل في كلام صدر الشريعة وما يأتي مِن كلام "الميداني"، فلا محيد عن الاختلاف، ومِن المسامحة تعبيره باخْتلاف الروايتين، فإنّ قول المشائخ لا يقال له رواية)).
في "المنية": إذا تغيّر لون الماء أو ريحه أو طعمه بطول المكث أو بسقوط الأوراق تجوز الطهارة إلّا إذا غلب لون الأوراق فيصير مقيّدًا[3].
في "الحلية": أخذ ممّا في "الذخيرة" وتتمّة "الفتاوى الصغرى": سئل الفقيه أحمد بن إبراهيم الميداني عن الماء الذي تغيّر لونه لكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى يظهر لون الأوراق في الكفّ إذا رفع الماء منه، هل يجوز التوضّؤ به؟ قال: لا، لكن يجوز شربه وغسل الأشياء به، أمّا شربه وغسل الأشياء فلأنّه طاهر،