عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

إلّا إذا زالَتْ رقّته بالثخونة.

أقول: في هذه الحالة الاحتراز منه أولى؛ لأنّ جماعة مِن العلماء يقولون بعدم جواز الوضوء، قال الإمام صدر الشريعة في "شرح الوقاية": أمّا الماء الذي تغيّر بكثرة الأوراق الواقعة فيه إذا رفع في الكفّ يظهر فيه لون الأوراق فلا يجوز به الوضوء؛ لأنّه كماء الباقِلاء[1].

في "فتاوى الغزي": وبعضهم ذهب إلى عدم الجواز بالماء الذي غيّرته كثرة الأوراق بحيث يظهر لونها في كفّ عند رفعه كما جزم به في "الكنز" وغيره[2] انتهى.

((أقول: إنّما نصّ "الكنز": لا بما تغيّر بكثرة الأوراق[3] انتهى. وليس فيه ذكر ظهور اللون بالرفع في الكفّ، وإنّما ضمير تغيّر للماء، والماء عبارة عن العين، وتغيّر عينه بذهاب رقّته لا جرم أنّ قال في "البحر": محمول على ما إذا زال عنه اسم الماء بأنْ صار ثخينًا[4] انتهى.

ورحمه الله العلّامة الحلبي إذ أوضح المرام وأزاح الأوهام بقوله في متنه "الملتقى": لا بماءٍ خرج عن طبعه بكثرة الأوراق[5] انتهى.


 

 



[1] " شرح الوقاية"، باب ما يجوز به الوضوء، ١ / ٨٦، دلهي الهند.

[2] "الفتاوى"، للغزي التمرتاشي.

[3] "كنز الدقائق"، باب مياه الوضوء، ص: ١١، كراتشي باكستان.

[4] "بحر الرائق"، باب مياه الوضوء، ١ / ٦٨، كراتشي باكستان.

[5] "الملتقى الأبحر شرح مجمع الأنهر"، باب الطهارة بالماه المطلق، ١ / ٢٨، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253