إلّا إذا زالَتْ رقّته بالثخونة.
أقول: في هذه الحالة الاحتراز منه أولى؛ لأنّ جماعة مِن العلماء يقولون بعدم جواز الوضوء، قال الإمام صدر الشريعة في "شرح الوقاية": أمّا الماء الذي تغيّر بكثرة الأوراق الواقعة فيه إذا رفع في الكفّ يظهر فيه لون الأوراق فلا يجوز به الوضوء؛ لأنّه كماء الباقِلاء[1].
في "فتاوى الغزي": وبعضهم ذهب إلى عدم الجواز بالماء الذي غيّرته كثرة الأوراق بحيث يظهر لونها في كفّ عند رفعه كما جزم به في "الكنز" وغيره[2] انتهى.
((أقول: إنّما نصّ "الكنز": لا بما تغيّر بكثرة الأوراق[3] انتهى. وليس فيه ذكر ظهور اللون بالرفع في الكفّ، وإنّما ضمير تغيّر للماء، والماء عبارة عن العين، وتغيّر عينه بذهاب رقّته لا جرم أنّ قال في "البحر": محمول على ما إذا زال عنه اسم الماء بأنْ صار ثخينًا[4] انتهى.
ورحمه الله العلّامة الحلبي إذ أوضح المرام وأزاح الأوهام بقوله في متنه "الملتقى": لا بماءٍ خرج عن طبعه بكثرة الأوراق[5] انتهى.