عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وثالثًا: قد لا يغلب الشيء على الماء أجزاء ويزيل اسمه عنه كما يأتي في الزعفران والزاج والعفص والنبيذ، فلا يغني الشرط الأوّل عن الثاني.

ورابعًا: لا يخفى أنّ الثاني مغن عن الثالث؛ لأنّ بزوال الرقّة لا يسمّى ماء، قال في "الفتح": ما خالط جامدًا فسلب رقّته ليس بماءٍ مقيّدٍ بل ليس بماءٍ أصلًا كما يشير إليه قول المصنّف في المختلط بالأشنان إلّا أنْ يغلب فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه[1] انتهى.

فالعجب تعرضه بحكم الإغناء حيث لم يكن، وتركه حيث كان، ثم راجعتُ "الغنية" فرأيته عكس فأصاب وأفاد أنّ الثالث تفسير، قال: واشتراط عدم زوال اسم الماء يغني عن اشتراط الرقّة، فإنّ الغليظ قد زال عنه اسم الماء بل زوال الرقّة يصلح أنْ يكون تفسير الزوال اسم الماء[2])).

٧٢ـ الماء الذي تغيّر ريحه بسبب الطحلب[3].

في "الجوهرة النيرة": لو تغيّر الماء بالطحلب كان حكمه حكم الماء المطلق[4].

٧٣ـ ماء البئر رأسه مِن غير خزفٍ حيث يتغيّر جميع أوصافه لبقائه


 

 



[1] "فتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ٦٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩٠، لاهور باكستان.

[3] شيء أخضر يعلو الماء الراكد.

[4] "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارة، ١ / ١٤، ملتان باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253