عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

حيث الأجزاء ولم يزل عنه اسم الماء، وأنْ يكون رقيقًا بعد فحكمه حكم الماء المطلق[1].

في "الحلية": المدّ السيل وإنّما خصّه بالذكر؛ لأنّه يجيء بغثاء ونحوه إلّا أنّ قوله: غيّر أحد أوصافه، وقد سبقه إلى هذه العبارة "القدوري" في مختصره، يفيد أنّ الجواز مقيّد بما إذا غيّر وصفًا واحدًا لا غير، وحينئذٍ لا يحتاج إلى أنْ يقول بشرطٍ أنْ يكون الغلبة للماء مِن حيث الأجزاء، ولم يزل عنه اسم الماء، وأنْ يكون رقيقًا بعد مع أنّ قوله: بشرطٍ أنْ تكون الغلبة للماء مِن حيث الأجزاء، مغنٍ عن الثاني كما هو ظاهر؛ لأنّ المخالط المذكور إذا لم يغيّر سوى وصف واحد لا يكون بحيث يغلب الماء مِن حيث الأجزاء ليقع الاحتراز عنه ويجعل شرطًا[2] انتهى.

((أقول أوّلًا: سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على مقتضى التعبير بأحدٍ، وحسبك أنّ الزعفران يغيّر أوصاف الماء الثلاثة وكذا السيل ربّما يتغيّر له وصفان بل الكلّ.

وثانيًا: الماء قد يخالطه شيء لا يخالفه إلّا في وصفٍ واحدٍ، فلا يغيّر إلّا إيّاه وإنْ زاد على الماء أجزاء والوضوء به باطل وفاقًا، فليس في التعبير بأحدٍ غنى عن شرط غلبة الماء مِن حيث الأجزاء كما ذهب إليه وهله رحمه الله تعالى.


 

 



[1] "منية المصلي"، فصل في المياه، ص: ٦٣، لاهور باكستان.

[2] " الحلية".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253