عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ممتلأً فترة طويلة.

٧٤ـ ماء الحوض الذي وضع فيه لحاء القِنَّب حتى يتبلّل ويكون طريًّا ولو تغيّر به جميع أوصافه.

في "فتاوى شيخ الإسلام أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الغزي التمرتاشي": سئل عن الوضوء والاغتسال بماءٍ تغيّر لونه وطعمه وريحه بحبله المعلّق عليه لإخراج الماء منه، فهل يجوز أم لا؟ أجاب: يجوز عند جمهور أصحابنا[1] انتهى ملتقطًا.

٧٥ـ ماء المعجن الذي فيه أثر العجن، لو بقي فيه الماء ليتغيّر الطعم ونحوه فيجوز به الوضوء.

في "فتح القدير": قَدِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ. رواه النسائي، والماء بذلك يتغيّر ولم يعتبر للمَغلُوبيّة[2].

٧٦ـ إنْ كان على حافّة الحوض أشجار حيث وقعَتْ فيه أوراقها بكثرة وقت الخريف، ويبدو ماؤه كأنّه أخضر ولكن إذا رفعه في الكفّ ليظهر أنّه شفاف صاف، فيجوز به الوضوء بالاتّفاق.

٧٧ـ وقعَتْ أوراق الأشجار بكثرة حتى تغيّرت لونه بالفعل إلى الأخضر وحتى لو أخذه في الكفّ، يجوز به الوضوء في المذهب الصحيح


 

 



[1] "الفتاوى"، للغزي التمرتاشي.

[2] "فتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ٦٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253