عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

مهما امْتدّت فترة النقع إلّا إذا جعله ثخينًا لخلط الأجزاء فيه بأنْ زالَتْ رقّته وسيلانه.

٨٩ـ هكذا الماء الذي ينقع فيه الباقِلاء[1] وغيره جميع أنواع الحبوب، كان في "مختصر القدوري" للإمام أبي الحسن: لا (أي: لا يجوز الوضوء) بماءٍ غلب عليه غيره، فأخرجه عن طبع الماء كماء الباقِلاء والمرق[2].

وقال في "الهداية" على هذا: المراد بماء الباقِلاء وغيره ما تغيّر بالطبخ، فإنْ تغيّر بدون الطبخ يجوز التوضّؤ به[3] انتهى. وأقرّه عليه في "الفتح والعناية" وتبعه في "الجوهرة" فقال: قوله: وماء الباقِلاء المراد المطبوخ بحيث إذا برد ثخن، وإنْ لم يطبخ فهو مِن قبيلٍ وتجوز الطهارة بماءٍ خالطه شيءٌ طاهرٌ[4] انتهى.

((أقول: رحم الله الشيخ الإمام ورحمنا به كلام أبي الحسن[5] فيما إذا أخرجه عن طبع الماء بأنْ اختلطَتْ فيه أجزاؤه فثخن ولم يبق رقيقًا وحينئذٍ


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف: هذا أيضًا مِن أحد أنواع الحبوب المعروفة وإنْ كان هنا لم يعتد عليه الناس، يطبخ قشرته للإدام والمرق.

[2] "مختصر القدوري"، كتاب الطهارات، ص: ٦، الهند.

[3] "الهداية"، كتاب الطهارات، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.

[4] "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارات، ١ / ١٤، ملتان باكستان.

[5] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((الحمد لِلّه فتح المولى سبحانه وتعالى بما يصحّ الكلام ويوضح المراد ويزيل الأوهام كما يأتيك في سادس ضوابط الفصل الثالث إن شاء الله تعالى، انتهى منه غُفر له وحفظه ربّه)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253