مهما امْتدّت فترة النقع إلّا إذا جعله ثخينًا لخلط الأجزاء فيه بأنْ زالَتْ رقّته وسيلانه.
٨٩ـ هكذا الماء الذي ينقع فيه الباقِلاء[1] وغيره جميع أنواع الحبوب، كان في "مختصر القدوري" للإمام أبي الحسن: لا (أي: لا يجوز الوضوء) بماءٍ غلب عليه غيره، فأخرجه عن طبع الماء كماء الباقِلاء والمرق[2].
وقال في "الهداية" على هذا: المراد بماء الباقِلاء وغيره ما تغيّر بالطبخ، فإنْ تغيّر بدون الطبخ يجوز التوضّؤ به[3] انتهى. وأقرّه عليه في "الفتح والعناية" وتبعه في "الجوهرة" فقال: قوله: وماء الباقِلاء المراد المطبوخ بحيث إذا برد ثخن، وإنْ لم يطبخ فهو مِن قبيلٍ وتجوز الطهارة بماءٍ خالطه شيءٌ طاهرٌ[4] انتهى.
((أقول: رحم الله الشيخ الإمام ورحمنا به كلام أبي الحسن[5] فيما إذا أخرجه عن طبع الماء بأنْ اختلطَتْ فيه أجزاؤه فثخن ولم يبق رقيقًا وحينئذٍ