عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "فتاوى الإمام قاضيخان": ماء صابون وحرض إنْ بقيَتْ رقّته ولطافته جاز التوضّوء به[1].

١٠٢ـ ١٠٧: هذه الأشياء الستّة[2] إنْ أغليَتْ في ماءٍ فمع ذلك يجوز به الوضوء أيضًا ما دامَتْ رقّته باقية.

في "الهداية": إنْ تغيّر بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضّؤ به... إلّا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه؛ لأنّ الميّت قد يغسل بالماء الذي أُغلي بالسدر بذلك وردت السنّة إلّا أنْ يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسْم الماء عنه[3].

في "فتاوى شيخ الإسلام الغزي": ماء الصابون لو رقيقًا يسيل على العضو يجوز الوضوء به، وكذا لو أُغلي بالأشنان وإنْ ثخن لا، كما في "البزازية"[4].

في "الخانية" بعد العبارة المذكورة آنفًا: وكذا لو طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والحرض وإنْ تغيّر لونه ولكن لم تذهب رقّته يجوز، وإنْ صار ثخينًا مثل السويق لا[5].

في "المنية والغنية": (ذُكر في "المحيط": لو توضّأ بماءٍ أُغلي بأشنان أو


 

 



[1] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[2] وهي: الصابون والأشنان والريحان والبابونج والخطمي وأوراق السدرة.

[3] "الهداية"، كتاب الطهارة، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.

[4] "الفتاوى" للغزي التمرتاشي.

[5] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253