عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وقال في "الغنية": القاعدة في المخالطة بالطبخ أنْ ينضج المطبوخ في الماء[1].

١١٠ـ أقول: وهكذا وضع الشاي في ماءٍ ساخنٍ بعد رفعه عن النار أو أثناء الغليان ولكنّه سرعان اسْتخرجه منه قبل السراية فيه بوجهٍ أكمل حتى لا يسمّى ذلك الشيء شيئًا ولو مِن أخفّ الأنواع، فلا حرج في جواز الوضوء به أيضًا ((لبقاء الاسْم والطبع أيضًا عدم الانْضاج والطبخ))، هنا النظر يكون على اللون، وفي الصورة السابقة على الرقّة وفي العقاقير المخلوطة على الحالة.

١١١ـ١١٤: الماءُ المستقطر مِن أوراق لِسَان الثَّوْر والورود والكاذي والخَيزُرَان التي انقطعَتْ رائحتها، وخفّ أثرها إلى درجةٍ لا يرغب الناس فيها، إن اخْتلط في ماءٍ مهما كان قدره ما لم يغلب على الماء [مطلق] في المقدار، مثلًا: كانت الجرّة مفعمة مِن الماء اخْتلطت بالجرّة نفسها كانت ممتلئة بتلك المستقطرات إلى عنقها فيجوز به الوضوء.

في "البحر الرائق": إنْ كان مائعًا موافقًا للماء في الأوصاف الثلاثة كالماء الذي يؤخذ بالتقطير مِن لسان الثور، وماء الورد الذي انقطعَتْ رائحته[2]، إذا اخْتلط بالمطلق فالعبرة للأجزاء، فإنْ كان الماء المطلق أكثر جاز الوضوء بالكلّ، وإنْ كان مغلوبًا لا يجوز، وإن اسْتويا لم يذكر في "ظاهر الرواية".


 

 



[1] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩١، لاهور باكستان.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((وزدتُ انْقطاع الطعم لما ستَعلم، إن شاء الله تعالى، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253