عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

سواء، فكيف يكون حصول تصرّف فيها موجبًا للآجر على المستأجر بل إنّما الأجر مقابل فيها بمنافع الأجير حيث يريد المستأجر أنْ يستعمله في حاجته، فلا يكون إلّا أجير وحد ولا تتقدّر منافعه إلّا بتعيين المدّة، فإذا لم تذكر بقي المعقود عليه مجهولًا ففسدت، ولذا لو كان الشيء ملك المستأجر كأنْ يقول: اقطع شجرتي هذه بدرهم جاز كما يأتي، والله تعالى أعلم)).

في "الفتاوى العالمكيرية" عن "القنية": قال نصير: سألتُ أبا سليمان عمّن استأجره ليحتطب له إلى الليل، قال: إنْ سمّى يومًا جاز والحطب للمستأجر، ولو قال: هذا الحطب، فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر وعليه أجر مثله، ولو كان الحطب الذي عينه ملك المستأجر جاز[1].

((أقول: والمراد أجر المثل بالغًا ما بلغ إن لم يسم معيّنًا وإلّا فالأقلّ منه ومن المسمّى كما هو الأصل، ولذا عوّلت عليه وسيأتي التصريح به)).

في "تنوير الأبصار والدرّ المختار": (استأجرَه ليصيدَ له أو يَحتطِب له فإنْ وقَّت) لذلك وقتًا (جاز وإلّا لا) فلو لم يُوقِّت وعيَّن الحطب فسد (إلّا إذا عيَّن الحطب وهو) أي: الحطب (ملكُه فيجوزُ) "مُجتبى"، وبه يُفتى، صيرَفِيَّةٌ[2] انتهى.

((قال العلامة الشامي: (قوله وإلّا لا) أي: والحطب للعامل، قوله:


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، الباب السادس عشر، ٤ / ٤٥١، بشاور باكستان.

[2] "الدر المختار"، باب الإجارة الفاسدة، ٢ / ١٨٠، دلهي الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253