عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الجوزجاني رحمهما الله تعالى): فإن استعان بإنسان يحتطب ويصطاد له؟ (أي: من دون أجر)، قال: الحطب والصيد للعامل وكذا ضربة القانص.

قال أستاذنا (وهو البديع أستاذ الزاهدي): وينبغي أنْ يحفظ هذا فقد ابتلي به العامّة والخاصّة يستعينون بالناس في الاحتطاب والاحتشاش وقطع الشوك والحَاجُ[1] واتّخاذ المجمّدة، فيثبت الملك للأعوان فيها ولا يعلم الكلّ بها فينفقونها قبل الاستيهاب بطريقه أو الإذن، فيجب عليهم مثلها أو قيمتها وهم لا يشعرون لجهلهم وغفلتهم، أعاذنا الله عن الجهل ووفّقنا للعلم والعمل[2] انتهى.

((أقول: وقوله: لا يعلم الكلّ بها إشارة إلى الجواب عن سؤال وهم أنّهم إذا أتوا به إلى المستعين وأعطوه وأخذه كان هبة بالتعاطي، فأجاب بأنّه هذا يكون لو علموا أنّ الملك قد ثبت للأعوان فيكون الإعطاء والأخذ إيجاب الهبة وقبولها لكنّهم جميعًا عنه غافلون، وإنّما يحسبون المعونة في كفاية


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((الحَاجُ بإهمال أوله وإعجام آخره جمع حاجة وهي الشوك، وقيل: نَبتٌ من الحَمض، وقال ابن سِيدَه: ضربٌ من الشوك، وقيل: شجرٌ، وقال أبو حنيفة الدينوري: الحاج ممّا تدوم خُضرَتُه وتذهب عروقه في الأرض بعيدًا يُتداوى بطبيخه، وله ورَقٌ دِقاقٌ طوالٌ كأنّه مُساوٍ للشوك في الكثرة، انتهى من "تاج العروس"، انتهى منه غُفر له)).

[2] "الفتاوى الهندية"، الباب السادس عشر، ٤ / ٤٥١، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253