عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٢ـ وعلى التقدير الثّاني؛ إمّا يحرز له بنفسه أو بأمره.

٣ـ وعلى التقدير الثّاني؛ إمّا يحرزه بلا معاوضة أو على الأجرة.

٤ـ وعلى التقدير الثّاني؛ إمّا أنْ يكون المحرز أجيرًا مطلقًا للآمر كالعبد والخادم، أو يكون أجيرًا خاصًّا لحصول هذا المباح.

٥ـ وعلى التقدير الثّاني؛ إمّا أنْ يكون عقد الإجارة لوقت محدود مثلًا: مِن صبح اليوم إلى الظهر أو بلا تعيين للوقت.

٦ـ وعلى التقدير الثّاني؛ إمّا عيَّن الشيء المباح [جنسًا ونوعًا وقدرًا] كهذا الشجر أو مِن هنا إلى هناك أو عشر أشجار أو عشب هذه القطعة المخصوصة أو ماء هذا الحوض كلّه أو لم يكن هذا الشيء متعيّنًا.

٧ـ وعلى التقدير الثّاني؛ هل يقرّ الأجير أنّه أحرز للمستأجر أم لا يقرّ.

٨ـ ٩: وعلى التقدير الثّاني؛ هل أحرز المباح في ظرف مستأجر إنْ كان بحاجة ظرف أو لم يكن له ظرف، فكلّ هذه تسع صور.

حكم الصورة الأولى: منها ظاهر بأنّ ذلك الشيء لا يملكه إلّا المستولّي فلا علاقة به لأحد غيره.

وكذا في الصورة الثانيّة أيضًا؛ لأنّ الشرع جعل الاستيلاء سببًا للملك فهو له، النيّة المحضَة للغير لا تنقل الملك.

في "فتح القدير": لو قيل عليه، هذا اذا استولّى عليه بقصده لنفسه، فأمّا إذا قصد ذلك لغيره فلِم لا يكون للغير؟ يُجاب بأنّ إطلاق نحو قوله


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253