عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلّي على رسوله الكريم

٣٢ـ٤٨: الماء الذي أحرزه الصبيّ، هذه المسألة طويل الذيل جدًّا وكثير الشقوق مع ذلك لم تذكر صورها وأحوالها الكثيرة فضلًا عن التفاصيل التامّة، يحاول الفقير بتوفيق القدير أنْ يذكر فيها كلامًا شافيًا وكافيًا ((فأقول وبالله التوفيق)): الماء على ثلاثة أقسام:

١ـ مباح غير مملوك.

٢ـ مملوك غير مباح.

٣ـ مباح مملوك.

الأوّل: مياه البحار والأنهار والحياض والبُحيرات ومجاري الأمطار، وكذا ماء الآبار المملوكة لا يملكه أحد ما لم ينزح ما تقدّم تحقيقه آنفًا، ماء الحياض والسقايات للمساجد ونحوها؛ لأنّه أُخذ من مال الوقف ما سبق بيانه آنفًا، جميع هذه المياه من المباحات حيث لا يملكها أحد.

الثاني: ماء الأواني بأنّ حمله لاستخدام البيت، لا يملك إلّا صاحبه، فلا يجوز لأحد أنْ يتصرّف دون إذنه.

الثالث: ماء السبيل أو السقاية، سواء صبَّ فيه بنفسه أو عن طريق شخص آخر بماله الخاصّ، على كلّ صار ملكه وجعل استعماله مباحًا للناس، وهو يظلّ ملكًا له بعد الإباحة أيضًا، فهذا الماء مملوك ومباح أيضًا.


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253