عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

انتهى. أي: فإنّ إرادة الولد بهبة المأكول أظهر وأكثر، فإذا ساغ الأكل ثمه عند عدم دليل يقضي باختصاص الهدية بالولد فهذا أولى، وقد عرفتَ الجواب، وبالله التوفيق)). بالجملة هذه الروايات في غير ملك الصبي وكلامنا هنا في ملك الصبي؛ لأنّ الماء المباح لا يملكه إلّا مَن أخذه بلا شبهة إذا لم يكن على وجه الإجارة، وفي المقتضى النظر الفقهي لا يجوز للوالدين أنْ يتصرّفا في ملك الصبي دون الاحتياج.

((أقول وبالله التوفيق)): ولكن العرف والعادة على خلاف ذلك كما لا يخفى، وهو مِن أحد الأدلة الشرعيّة، فينبغي أنْ يعفى بعض الشيء منه ما عليه الدليل مِن الكتاب والسنّة.

قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ [البقرة: ٢/٢٢٠].

في أحد تفسيرَي هذه الآية أنّ المخالطة بمال الصبي جائزة، مِن الظاهر أنّ الامتياز الكامل في المخالطة أقرب إلى المستحيل. في "التفسيرات الأحمدية": وفي الزاهدي: قال ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: المخالطة أنْ تأكل مِن ثمره ولبنه وقصعته، وهو يأكل مِن ثمرتك ولبنك وقصعتك.

والآية تدلّ على جواز المخالطة في السفر والحضر يجعلون النفقة على السواء، ثم لا يكره أنْ يأكل أحدهما أكثر؛ لأنه لما جاز في أموال الصغار فجوازه في أموال الكبار أولى، هذا لفظه فاحفظه فإنّه نافع وحجّة على كثيرٍ


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253