عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

مِن المتعصّبين في زماننا[1]، انتهى.

((أقول: فإذَن ما في "جامع الصغار" عن "فتاوى رشيد الدين" مِن باب دعوى الأب والوصي: لو لم تكن الأمّ محتاجة إلى ماله ولكن خلطَتْ مالها بمال الولد واشْترَت الطعام وأكلَتْ مع الصغير، إنْ أكلَتْ ما زاد على حصّتها لا يجوز؛ لأنَها أكلَتْ مال اليتيم[2] انتهى. معناه: الزيادة المتبيّنة.

ففي "جامع الرموز" عن الباب المذكور من الفتاوى المزبورة قبيل هذا: صبي يحصل المال ويدفع إلى أمّه، والأمّ تنفق على الصبي وتأكل معه قليلًا نحو لقمة أو لقمتين مِن غير زيادةٍ لا يكره[3])).

في "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ، فَجَاءَ فَحَطَأَنِي[4] حَطْأَةً وَقَالَ: «اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ»[5].

قال الإمام النووي في شرحه: فيه جواز إرسال صبيِّ غيره ممّن يدلّ


 

 



[1] " التفسيرات الأحمدية"، بيان الإصلاح، ص: ١٠٣، الهند.

[2] "جامع أحكام الصغار مع الفصولين"، ١ / ١٤٨، كراتشي باكستان.

[3] المر جع السابق.

[4] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((حطأني بحاء ثم طاء مهملتين وبعدهما همزة؛ وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين، انتهى. ("الحديقة الندية")).

[5] "صحيح مسلم"، باب من لعنه النبي ...إلخ، ٢ / ٣٢٥، (٢٦٠٤)، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253