مِن المتعصّبين في زماننا[1]، انتهى.
((أقول: فإذَن ما في "جامع الصغار" عن "فتاوى رشيد الدين" مِن باب دعوى الأب والوصي: لو لم تكن الأمّ محتاجة إلى ماله ولكن خلطَتْ مالها بمال الولد واشْترَت الطعام وأكلَتْ مع الصغير، إنْ أكلَتْ ما زاد على حصّتها لا يجوز؛ لأنَها أكلَتْ مال اليتيم[2] انتهى. معناه: الزيادة المتبيّنة.
ففي "جامع الرموز" عن الباب المذكور من الفتاوى المزبورة قبيل هذا: صبي يحصل المال ويدفع إلى أمّه، والأمّ تنفق على الصبي وتأكل معه قليلًا نحو لقمة أو لقمتين مِن غير زيادةٍ لا يكره[3])).
في "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ، فَجَاءَ فَحَطَأَنِي[4] حَطْأَةً وَقَالَ: «اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ»[5].
قال الإمام النووي في شرحه: فيه جواز إرسال صبيِّ غيره ممّن يدلّ