في "الخانية": هو قول أبي حنيفة الآخر[1].
في "الهندية" عن العيني "شرح الكنز": الفتوى على قول أبي يوسف[2].
في "الدر المختار": يقدّم التيمّم على نبيذ التمر على المذهب المصحّح المفتى به؛ لأنّ المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به[3] انتهى. ((وقوله: يقدّم، أي: يرجح ويختار ويؤثّر فيفعله لا الوضوء)).
في "البدائع": أمّا نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة فلا يجوز التوضّؤ بها؛ لأنّ القياس يأبى الجواز إلّا بالماء المطلق، وهذا ليس بماء مطلق بدليل أنّه لا يجوز التوضّؤ به مع القدرة على الماء المطلق، إلّا أنا عرفنا الجواز بالنصّ، والنصّ ورد في نبيذ التمر خاصّة، فيبقى ما عداه على أصل القياس[4].
في "الهداية": لا يجوز التوضّؤ بما سواه من الأنبذة جريًا على قضية القياس[5].
في "العناية": لا يجوز نبيذ الزبيب والتين وغير ذلك[6].