عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

مع بقاء السيلان لكن الإمام الزيلعي وبالنقل عنه الحلبي تداركاه بقولهما بعده، فيحمل قول من قال: إنْ كان رقيقًا يجوز الوضوء به وإلّا فلا على ما إذا كان المخالطة له جامدًا[1] انتهى. ويقرب منه قول المحقّق في "الفتح والبحر" في "البحر" وغيرهما، فإنْ كان جامدًا فبانتفاء رقّة الماء وجريانه على الأعضاء[2] انتهى.

فجمعوا بينهما فابتنى الحكم على انتفائهما معًا، وعاد المحذور إلّا أنْ يقال: إنّ الواو بمعنى أو حينئذٍ يكون ذكر الجريان والسيلان بعد الرقّة مستدركًا غير أنّه قد شاع وذاع والخطب سهل، فالأحسن عبارة "الغنية" المعتبر صيرورة الماء مقيّدًا بمخالطة الجامد زوال رقّته[3] انتهى. و"البحر" من بعد إذا قال: فإنْ كان المخالطة جامدًا فغلبة الأجزاء فيه بثخونته[4] انتهى.

وأنت تعلم أنّ المدار الباب على زوال الاسم كما اعترف به الإمام الضابط بقوله: زوال اسْم الماء عنه هو المعتبر في الباب، انتهى.

وبخلط الجامد ربّما يزول الاسم قبل زوال الرقّة كماء الزعفران الصالح للصبغ والنبيذ، وقد صرّحوا أنّ الاختلاف إنّما كان في نبيذ التمر الرقيق، قال في "الهداية": النبيذ المختلف فيه أنْ يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٩، كراتشي باكستان.

[3] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩١، لاهور باكستان.

[4] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٩، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253