"العناية": النبيذ المختلف فيه ذكر محمد في "النوادر" هو إنْ تلقّى تميرات في ماء حتى صار الماء حلوًا رقيقًا[1] انتهى. وزوال اسْم الماء عنه مقطوع به مجمع عليه، ولأجله صار المذهب المختار المعتمد عدم جواز الوضوء به إلّا نرى أنّ في قول الإمام الأوّل المرجوع عنه إنّما يجوز الوضوء به إذا لم يجد الماء، ولا يجوز إلّا منويًا، وإذا وجد ماء مطلقًا ينتقض فهو في كلّ ذلك كالتيمّم ذكره في "العناية والفتح والحلية" عن شرح الإمام القدوري لمختصر الإمام الكرخي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى .
وقال في "الحلية": وجه قول أبي يوسف أنّ الله تعالى أوجب التيمّم عند عدم الماء المطلق ونبيذ التمر ليس بماء مطلق، وإلّا لجاز الوضوء به مع وجود غيره من المياه المطلقة[2] انتهى. وتقدّم مثله عن "البدائع".
أقول: وبه ظهر الجواب عمّا تجشّمه الإمام الزيلعي إذ قال: وأمّا قولهم: ليس بماء مطلق قلنا: هو ماء شرعًا، ألَا ترى إلى قوله ﷺ: «مَاءٌ طَهُورٌ». أي: شرعًا فيكون معنى قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٥/٦] أي: حقيقةً أو شرعًا[3] انتهى.