كالماء[1] انتهى.
زاد في "الكافي": فإنْ كان غليظًا كالدبس لم يجز به الوضوء به[2] انتهى.
وفي "البدائع": وإنْ كان غليظًا كالرُّبِّ لا يجوز التوضّؤ به بلا خلاف، وكذا إنْ كان رقيقًا لكنّه غلا واشتدّ وقذف بالزبد؛ لأنّه صار مسكرًا، والمسكر حرام، فلا يجوز التوضّؤ به؛ ولأنّ النبيذ الذي توضّأ به رسول الله ﷺ كان رقيقًا حلوًا، فلا يلحق به الغليظ المرّ[3] انتهى.
وهكذا في "الحلية والغنية والبحر والدر" وعامّة الكتب[4] بل في
[4] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((في مسكين على "الكنز": النبيذ المختلف فيه أنْ يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء، انتهى. قال السيد أبو السعود: أي: والغلبة للماء ليوافق ما تقدّم عن خزانة الأكمل فإنْ لم يحل فلا خلاف في جواز الوضوء به، "نهر"، انتهى.
أقول: سبحان الله! إذا كان الغلبة للماء جاز الوضوء به بالإجماع كما مرّ في (١١٦) وأيّ حاجة إلى النقل مع إجماع الشرع والعرف والعقل على أنّ العبرة للغالب، فكيف يكون مختلفًا فيه وإنّما حقّه أنْ يقول: أي: والغلبة للتمر فإنّه الذي كان الإمام يعدل به عن سنن القياس لورود الحديث ثم نصب خلاف لا يوافق قطّ ما في الخزانة الأكمل؛ لأنّه أرجع الأجوبة كلّها إلى الأحكام الإجماعيّة، وقوله: إن لم يحل.
أقول: وكذا إنْ حلّ والماء غالب بعد ما تقدّم في (١١٦) والله تعالى أعلم، انتهى منه غُفر له)).