عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "الغنية": سائر الأشربة سوى نبيذ التمر ليس فيه عدم جواز التوضّؤ به خلاف[1]. وهكذا في عامّة الكتب ((فإنْ قلت: من أين قولك إنْ كان رقيقًا؟ قلت: لإطلاقهم ويقطع الوهم أنّهم صرّحوا أنّ نبيذ التمر المختلف في جواز الوضوء به ما كان رقيقًا، أمّا الغليظ فلا، ثم قالوا: ولا يجوز بما سواه من الأنبذة؛ لأنّ نبيذ التمر خصّ بالأثر فوضع قطعًا أنّ المراد نفي التوضّؤ بالرقيق منها، أمّا الغليظ فمعلوم الانتقاء ولا تخالف فيه بين نبيذ التمر وسائر الأنبذة)).

بالجملة عدم صحّة الوضوء بنبيذ التمر مطلقًا هو المذهب الصحيح المعتمد المفتى به، وأمّا الأنبذة الأخرى فعلى عدم جوازه إجماع، ولكن مقتضى الضابطة الزيلعيّة يصحّ بها الوضوء ما دامت الرقّة باقية، وهذا غير صحيح البتة؛ لأنّه يسمّى نبيذًا لا ماء، فلم يبق ماء مطلقًا لسلب اسْم الماء عنه، والوضوء لا يصحّ إلّا بماء مطلق فقط ((وبيان ذلك أنّها من الجامدات أو ضابطة التقييد عنده في الجامد زوال الرقّة فحسب، قال [الزيلعي] رحمه الله تعالى: المخالط إنْ كان جامدًا فما دام يجري على الأعضاء فالماء هو الغالب[2] انتهى. وتبعه في "الحلية والدرر" فاقتصرا على ذكر الجريان.

أقول: وكان البعد فيه أكثر؛ لأنّ الجريان على الأعضاء هو السيلان والرقّة أخصّ منه كما سيأتي، فكان يقتضي جواز الوضوء وإنْ زالت الرقّة


 

 



[1] "غنية المستملي"، باب التيمم، ص: ٧٢، لاهور باكستان.

[2] "تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢٠، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253