عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

التي سيملأها مفعمة فلا يجوز؛ لأنّ هذا الماء زائدٌ على ما اتّفقوا.

٤ـ وهكذا لو تعاقدا على القربة وهذه القربة سيأخذ منه كاملة أيضًا فلا يجوز.

٥ـ إلّا إنْ أخذ هذه القربة غير مملوءة بأنْ أخذ ذلك القدر هنا بدلًا أنْ يوصله إلى البيت.

٦ـ أو كانا تعاقدا على ملء الأواني وأمره بترك فراغ هذا القدر.

٧ـ أو اسْتأذن بهذا القدر مِن الشخص الآخر الذي سيحمل إليه الماء، وذلك الشخص أمره بترك الفراغ بهذا القدر مِن القربة أو الأواني فينبغي أنْ يكون جائزًا[1]، ولو كان الماء آنذاك ملكًا للسقاء ولمّا يصبه في الأواني فيكون بيعًا حيث يملكه مَن يُحمل إليه؛ وذلك لأنّ السقائين أجراء مشتركين دون أنْ يكون وقتهم متعيّنًا ولا قدر ذلك الماء قابل للتعيين، وهم يملؤون القرب بدلائهم الخاصّة، ويرون أنّهم يملكون الماء ما لم يسكبوا عند أحدٍ، ويتصرّفون فيه ما يشاؤون. ولهذا إلى ذلك الوقت لا يملك الماء أحد سواهم ولكن المقصود هو القبضة لهذا الشاري، وكلّ ما كان التصرّف بإذنه فهو ليس إلّا قبضته، إن اتّفقا بأخذ عشر قرب فأمر السقاء أنْ يرشح قربتين منها هنا على الطريق لصحّ البيع، وكذا إنّ أمر السقاء أنْ يعطي الإبريق ونحوه لزيدٍ ((هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم)).


 

 



[1] أي: في الصور الثلاثة الأخيرة أخذ الماء مِن الصبي جائز.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253