عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ذلك الحوض؛ لأنّ الماء الذي في الكوز يصير ملكًا للآخذ، فإذا اخْتلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحلّ شربه[1])). قال العلّامة الطحطاوي والشامي بعد نقله: في هذا الحكم حرج عظيم.

 

أقول: هنا استثناءات وتنبيهات كثيرة:

الأوّل: إنْ أريد عن الماء المباح ما هو غير مملوك فالحكم لا يشمل جميع الحياض ولا يختصّ بأحدٍ منها بل حاوي جميع الآبار على العموم؛ لأنّ البئر ولو كانت مملوكة ولكن ماؤها غير مملوك ((كما تقدّم تحقيقه)).

فالحوض الذي ماؤه مملوك إنْ كان مالكه عاقلًا بالغًا فلا يتأثّر ماؤه ولو أخذ منه الصبي ثم أراق آلاف المرّات؛ لأنّ الماء الذي أباح صاحبه للتناول فلا يخرج عن ملك المالك ولو بعد الأخذ والتصرّف أيضًا، وحتى لا يؤكل طعام المأدبة على الخوان إلّا في ملك المضيف، ومِن ثمة لا يمتلك الصبي ذلك الماء أصلًا وإنّما يظلّ في ملك المالك الأصلي، وبإراقته لا يختلط إلّا في ملكه.

الثاني: لقد اتّضح مِن تحقيقاتنا السابقة أنّ ليس كلّ مباح يملكه الآخذ، فللماء المباح والمملوك تنشأ هنا أيضًا سبع عشرة صورة نفسها التي سبقَتْ في الماء الذي أخذه الصبي، في الصور التسعة منها لم يملك الصبي ذلك الماء بل لمالك الماء الأصلي أو للمستأجر أو لمولاه، وأمّا إنْ لم يكن هو


 

 



[1] "رد المحتار"، فصل في الشرب، ٥ / ٣١٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253