عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

فيمكن لهم أنْ يأذنوا، وإنْ كان الوارث وحيدًا فهو يملكه دون إذن أحدٍ.

التاسع: إن انتهى ذلك الماء الذي اُختلط فيه ماء الصبي فيباح للجميع بزوال المانع.

 

العاشر: المسألة السابقة، أي: الماء الذي أخذه الصبي كانت إحدى صور جوازه أنْ يشتري منه مباشرًا إنْ كان مأذون التجارة وإلّا عن وليّه، فتلك الصورة لا تجري ههنا؛ لأنّ ماء ملك الصبي لما اختلط في ذلك المباح أصبح غير قابل للبيع؛ لأنّه ليس مقدور التسليم.

 

الحادي عشر: ليست الحاجة إلى ماءٍ مباحٍ إلّا إذا أريد منه تمليك الصبي بأنْ يأخذ منه الماء ثم يريقه فيه؛ لأنّه لا يملك إلّا بهذه الطريقة، وإلّا إن اختلط ماء ملك الصبي في ماء مملوك لأحدٍ ليصير استعماله أيضًا حرامًا وحتى على المالك نفسه[1].

 

الثاني عشر: ليس مِن الضروري أنْ يوجد في طرف أو طرفين ماء[2] بل لو اختلط في ماء مملوك لأحد عصير أو حليب ملك الصبي، أو اخْتلط ماء


 

 



[1] أي: لا يشترط أنْ يختلط ماء الصبي بماءٍ مباحٍ حصرًا بل لو اختلط بأيّ ماءٍ مملوك لصار حرامًا عليه.

[2] أي: لا يشترط أنْ يختلط الماء بالماء بل ولو اخْتلط في الماء المملوك حليب أو عرق الصبي.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253