عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ملك الصبي في عصير مملوك لأحدٍ أو في حليبه، أو في الأرز أرزه أو في القمح قمحه فحينذاك أيضًا الحكم نفسه، بأنْ يحرم التصرّف فيه حتى على المالك، فالأجدر أنْ يكون تعبير المسألة كالآتي بأنّ لو اخْتلط ملك غير المكلّف في شيءٍ مباحٍ أو مملوك بحيث لا يمكن التمييز، سواء أخذ مثلًا: الصبي أو المعتوه الحرّ غير الأجير الماء مِن الماء المباح غير المملوك وإنْ كان ذلك بئرًا قام بتنحيته عن رأسها، وإنْ كان أجيرًا فلم يتعيّن الوقت، ولا ذلك المباح، ولا يقرّ أنّه أخذ للمستأجر، ولم يأخذ في ظرفه. ثم في هذه الصور أخذ أحدٌ جزءًا مِن ذاك الماء وصبّه فيه أو وقع، وما دام ملك غير المكلّف باقيًا في ذلك المباح أو المملوك، وهو ما زال قائمًا على حالة عدم التكليف، ولم ينتقل ملكه إلى ملك آخر، فحينئذٍ لا يجوز التصرّف في ذلك الشيء لأحدٍ سوى غير المكلّف [الذي يملكه] أو لوالديه عند الحاجة، وفي إحدى الروايات في الماء مطلقًا.

 

الثالث عشر: ((حديث العبد والأمَة ردّه "الشامي" بأنّ العبد لا يملك وإنْ ملك فيكون لمالكه؛ لأنّه مالك أكسابه[1] انتهى.

أقول: ما كانوا ليذهلوا عن مثل هذا، وإنّما القصد إبانة الفرق بين الحرّ العاقل البالغ وبين الصبي والمعتوه والرقيق، فإنّ الأوّل إذا ملأ ملك فإذا صبّ أباح، وهؤلاء لا يملكون الإباحة فلا يحلّ بصبّهم. وليس المراد


 

 



[1] "رد المحتار"، فصل في الشرب، ٥ / ٣١٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253