أقول: لا ينبغي الشكّ في الجواز بعد النزح لما سيأتي إنّما الشأن في جواز النزح، وكيف يحلّ مع أنّ فيه إضاعة ملك الصبي؟ إنْ صبّ في الأرض أو الانتفاع به إنْ سقي به نحو زرع أو بستان وكذلك الإجراء، وإنْ أبيح ذلك الآن فلم لا يباح الشرب والاستعمال مِن رأس، إذ ليس فيه فوق هذا بأس؟ نعم، إنْ جرى بمطرٍ أو سبيلٍ فذاك حلّ من دون إثمٍ.
السابع عشر: قال [الشامي]: ويمكن أنْ يعتبر بالنجاسة فيحلّ الشرب مِن نحو البئر النزح ومِن غيرها بالجريان بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها فليتأمّل[1] انتهى.
أقول: عرفتْ ما فيه والنزح في النجاسة معدول به عن سنن القياس، فكيف يعتبر به وكأنّه رحمه الله تعالى إلى هذه الأبحاث أشار بقوله: فليتأمّل)).
الثامن عشر: والعلاج الأهمّ هو أنّه لا يصلح للاستعمال، حتى قال العلّامة الطحطاوي: أنّ فيه حرجٌ عظيمٌ، وكما لا يندفع الإثم بجميع الحلول التي ذكرها العلّامة الشامي. ((وأشار سيّدي العارف بالله عبد الغني النابلسي قدّس سرّه في "الحديقة" إلى أنّ تفريجه بإذن الولي حيث قال في النوع العشرين مِن آفات اللسان بعد ما نقل المسألة عن "الأشباه"،