وعلّلها بما قدّمنا ما نصّه: وظاهره إلّا أنْ يأذن الولي، قال: ونظيره عدم حلّ الشرب مِن كيزان الصبيان إلّا بإذن الولي، وكذلك في أكل ما معهم إذا أعطوه لأحدٍ[1] انتهى.
أقول: رحمه الله تعالى سيّدي ورحمنا به، إنّما الولاية نظرية وليس للولي إتلاف ماله ولا أنْ يأذن به غيره، كيف وقد تقرّر أنّ التصرّفات ثلاثة:
ـ نفع محض: كقبول هبة فيستبعد به الصبي العاقل.
ـ ودائر بين النفع والضرر: كالبيع والشراء فيحتاج إلى إذن الولي.
ـ وضرر محض: كالطلاق والعتاق والهبة فلا وجه لصحّته ولا بإذن الولي، وهذا مِن الثالث، ووجه هذا السهو منه رحمه الله تعالى قول الماتن في "الطريقة المحمّدية" حيث ذكر السؤال المنهي عنه، ثم قال:
(حرمة السؤال لا تقتصر على المال بل تعمّ الاستخدام خصوصًا إذا كان صبيًّا أو مملوكًا للغير، أمّا صبي نفسه فيجوز) للأب والأمّ والجدّ والجدّة (استخدامه إنْ كان) المستخدم (فقيرًا) لا قدرة له على شراء خادم أو اسْتئجاره (أو إرادة تهذيبه وتأديبه[2].