عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بخلاف اسْتخدام[1] مملوكه وأجيره وزوجته في مصالح البيت وتلميذه) في تعليم قرآن أو علم أو صنعة (بإذنه) يعني: برضاه (إنْ كان بالغًا أو بإذن وليّه إنْ كان صبيًّا) فإنّ الصبي محجور عليه من التصرّف في ماله في منافع نفسه إلّا بإذن الولي[2] انتهى ملتقطًا مزيدًا مِن شرحه رحمه الله تعالى.

فالإذن الذي ذكره الماتن في اسْتخدامه عداه إلى ماله، وشتّان ما هما؟ فإنّ في الأوّل نفعه مِن تأديبه وتهذيبه مع ضرر اسْتعماله فكان مِن القسم الثاني، فجاز بإذن الولي بخلاف الثالث والذي أفاد مِن حلّ الشرب مِن كوز الصبيّ وأكل ما معه بإذن الولي.

فأقول: محلّه إذا كان الماء والطعام للوليِّ أعطاهما الصغير على وجه الإباحة دون الهبة فحينئذٍ يكون للولي أنْ يأذن لمَن شاء لبقائهما على ملكه، بخلاف ما إذا كان الشيء مملوكًا للصغير فلا معنى إذًا لإذن الولي باسْتهلاكه مِن دون عوضٍ، وقد تقدّمت مسألة "الذخيرة والمنية ومعراج الدراية" في ماءٍ جاء به الصبي مِن الوادي: لا يجوز لأبويه الشرب منه إلّا فقيرين[3])).


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((ناظرًا إلى قوله: إذا كان صبيًّا أو مملوكًا للغير، انتهى منه غُفر له)).

[2] "الحديقة الندية"، النوع العشرون من آفات اللسان، ٢ / ٢٦٨، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[3] "رد المحتار"، فصل في الشرب، ٥ / ٣١٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253