جزء مِن الحبوب يقينًا ولكنّه غير متعيّن، بعد التقسيم أو بهبة جزء منها أو بالصدقة تطهّر كلّها، وكلّ واحدٍ منهم يقول: مِن الممكن الحبوب النجسة ذهبت أو بقيت في نصيب الآخر. وكذا تيقّن وقوع النجاسة على الرداء ولكنّه لا يعلم على جزء وقعت أو نسيه ولا يميل إلى أيِّ طرفٍ بالتحرّي فيطهّر بغسل أيّ طرفٍ منه؛ لأنّ الشكّ طرأ الآن في بقاء هذا المتيقّن المبهم، والأسلم في الكلّ المسألة التي ذكرها محرّر المذهب الإمام محمّد رحمه الله تعالى في "السير الكبير": إذا فتحنا حصنًا وفيهم ذمّي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقينٍ، فلو قتل البعض أو أخرج حلّ قتل الباقي للشكّ في قيام المحرم.
((وقد حقّقه العلّامة إبراهيم الحلبيّ في "الغنية" فأفاد وأجاد عليه رحمة الجواد فراجعه فإنّه مِن أهمّ ما يُستفاد، ويكفينا منه هنا قوله: تنجّس طرف مِن الثوب فنسيه فغسل طرفًا منه بتحَرٍّ أو بلا تحَرٍّ طهر؛ لأنّ بغسل بعضه مع أنّ الأصل طهارة الثوب وقع الشكّ في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلّها، فلا يقضى بالنجاسة بالشكّ. كذا أورده الأسبيجابيّ في "شرح الجامع الكبير" قال: وسمعتُ الشيخ الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على مسألة في "السير الكبير" هي: إذا فتحنا حصنًا وفيهم ذميّ لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقينٍ، فلو قتل البعض أو أخرج حلّ قتل الباقي للشكّ في قيام المحرّم، كذا هنا[1])).