الصبي قدره فأكثر، بقاء ممّا صبّ فيه أصبح مشكوكًا، واليقين الذي كان في موضعٍ مجهولٍ قد زال، ومِن ثمة أصبح ماء الحوض والبئر جائز الاستعمال.
ثم أقول: الدليل الواضح عليه هو جواز الوارث الكبير أنْ يفرق نصيبه مِن نصيب الصبي في المثليات المشتركة كالقمح ونحوه، وهذا التقسيم جائز ومقبول بشرط بقاء نصيب الصبي سليمًا.
في "الجامع الفصولين" عن "الفتاوى" وفي "جامع الصغار" عن "الذخيرة": كيلي أو وزني بين حاضر وغائب أو بين بالغ وصبي أخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنّما تنفذ قسمته بلا خصم، لو سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك ما بقي قبل أنْ يصل إلى الغائب أو الصبي هلك عليهما[1].
مِن الظاهر أنّ ههنا أيضًا كان ملك الصبي مخلوطًا مع غيره حيث لا يمكن التمييز، وكان البالغ ممنوع التصرّف فيه، تفريق قدر نصيب الصبي عنه صار سببًا لجواز التصرّف للبالغ.
((أقول: ولا شكّ أنّ الماء مثلي بمعنى أنّ أجزاؤه لا تتفاوت، وبه جزم كثيرون كما في "الخيرية" مِن أحياء الموات في "الولوالجية" وكثير من الكتب: لو صبّ ماء رجل كان في الحبّ يقال له: املأ الماء فإنّ صاحب الحبّ مالك للماء، وهو مِن ذوات الأمثال فيضمن مثله[2] انتهى.