الحاصل: أنّ في المسألة إشكال وحرج يقينًا، والحرج مدفوع بالنصّ.
((وأنا أقول وبالله التوفيق)): الماء الذي صار ملكًا للصبي ليس نجسًا حتى يصير بوقوعه ماء آخر متنجّسًا، سبب الحرمة؛ هو اختلاط المباح والمحظور، حتى لو أمكن استخدام المباح بطريقة لا يوجد فيه جزء المحظور ليكون جائزًا بلا شبهةٍ.
وقد أسلفنا في رسالتنا "رحب الساحة" في إجابة السؤال الثالث: منع العراقيّون مِن مشائخنا التوضّؤ مِن موقع غير المرئيّة في الحوض الكبير؛ لأنّه راكد فلا تنتقل، وجوز أئمّة بلخ وبُخارَى وما وراء النهر التوضّؤ منه مِن أين يشاء، لأنّ غير المرئيّة لا يستقرّ في مكانٍ واحدٍ بل ينتقل لكونه مائعًا سيالًا بطبعه فلم نستيقن بالنجاسة في الجانب الذي يتوضّأ منه فلا نحكم بنجاسته بالشكّ.
إنْ أخذنا هنا قول العراقيّين فلا يكون الماء ممنوع الاستعمال عندئذٍ إلّا الموضع الذي وقع فيه ماء ملك الصبي والباقي على الإباحة كما كان ((لما علمتَ أنّه لا تعدية فيه، فكان كغير مرئيّة في حوضٍ كبيرٍ))، وأمّا إنْ أخذنا قول الجمهور وهو الصحيح فلا نتيقّن بسبب احتمال الانتقال والاختلاط أنّ ملك الصبي موجود في موضعٍ معيّنٍ، بل هو في موضعٍ مجهولٍ ومبهمٍ، فاليقين الذي طرأ عليه الشكّ في بقاء ذلك الشيء وزواله ينعدم اليقين ويحصل حكم الأصل، كما تتبوّل الثيران على البيدر عند الدياسة يقينًا ويتنجّس