تأبيد التحريم بل إلى أنْ تلحق الإجازة ممّن هي له، ففي الصبي أو المعتوه حتى يبلغ أو يعقل، فيجيز، وفي الرقيق حتى يجيز المالك المكلّف الحاضر حالًا أو مآلًا، أو يبلغ الغائب أو يبلغ الصبي أو يفيق المعتوه فيجيزوا.
الرابع عشر: عدّ "الشامي" مِن إشكالاته أنّه لم يبيّن متى يحلّ الشرب منه[1] انتهى. وأشَرتُ إلى جوابه بقولي: ما بقي فيه ذلك الماء؛ لأنّ المنبع لأجله، فإذا ذهب ذهب.
الخامس عشر: قال [الشامي]: وهَل ثَمّ فرقٌ بين الحوض الجاري أو ما حكمه وبَينَ غيره[2] انتهى؟
أقول: تعبيرهم بالحوض ظاهر في ركوده؛ فإنّ الجاري يُسمّى نهرًا لا حوضًا، والإطلاق يشمل الصغير والكبير وهو الوجه؛ فإنّ الماء الجاري يذهب ذلك الماء يقينًا فيزول السبب ولا كذلك الراكد.
السادس عشر: قال [الشامي]: وينبغي أنْ يُعتبر غلبة الظنّ بأنّه لم يبقَ ممّا أُريق فيه شيءٌ منه بسبب الجَريان أو النزح وإلّا يلزم هجرُ الحوض وعدُم الانتفاع به أصلًا[3] انتهى.